للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجبت زكاة ما مضى عليه حول، سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ لوجود مقتضيها من غير معارض (١).


(١) وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم أن الحكم كما لو اتفق حولاهما، انظر: روضة الطالبين ٢/ ٢٧٨، والمجموع ٦/ ٩، والفروع ٢/ ٥١٢، والإنصاف ٧/ ٧٠٢.

<<  <   >  >>