للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن الغرض الأساسي منها تغطية نفقات الدولة (١).

[المسألة الثانية: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الضريبة والزكاة وفيها فرعان]

[الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين الضريبة والزكاة]

تتفق الضريبة مع الزكاة في بعض الأوجه، وتختلف في البعض الآخر؛ فأما أوجه الاتفاق فيمكن أن نعد منها ما يلي:

١ - الإلزام بالدفع في الضريبة والزكاة.

٢ - دفع المال في الضريبة إلى الجهة العامة؛ وهي الدولة، وكذا الزكاة فيما يجبيه السعاة منها؛ فإنه يدفع للجهة العامة، وما عدا ذلك فيمكن دفعه للأفراد.

٣ - انعدام المنفعة المادية المعينة المقابلة لدفع الضريبة والزكاة؛ فمنفعة دفع الضريبة تكمن في الإسهام في المصالح العامة للدولة، ومنفعة دفع الزكاة هي في الأجر الأخروي لدافعها.

٤ - تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية في كلٍّ من الضريبة والزكاة، مع التفاوت بينهما في ذلك، فما تحققه الزكاة أعظم أثرا مما تحققه الضريبة، لكون مصارف الزكاة مصارف متنوعة نص عليها الشارع الحكيم (٢).

[الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين الضريبة والزكاة]

تختلف الضرائب عن الزكاة من أوجه كثيرة، من أهمها:


(١) ينظر: الضرائب بين الفقه والنظام (ص ٢٨)، وسيأتي مزيد بيان لما تختص به الضرائب في المسألة التالية.
(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ١٠٥٣.

<<  <   >  >>