للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الأول المراد بمكافأة نهاية الخدمة وتكييفها (١)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بمكافأة نهاية الخدمة يكثر إطلاق هذا المسمى على المكافأة التي قررتها القوانين عند انتهاء عقد العمل، وقد عرفت من أهل الاختصاص بتعريفات، من أهمها: أنها التزام مصدره المباشر القانون، وسببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي تم بينهما (٢).

إلا أنه يلحظ أن في هذا التعريف إجمالًا؛ ولذا فإن الأوضح في تعريفها أن يقال: حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته، وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغًا نقديًّا دفعة واحدة، ويكون مقدارها بحسب مدّة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري


(١) لم أدرجها في زكاة التأمين لأنها في حقيقتها ليست تأمينًا بالمعنى الاصطلاحي؛ لعدم تحقق ركن التأمين فيها، وهو القسط التأميني، حيث إن الدولة غالبًا لا تشترط الاقتطاع من راتب الموظف لحصوله على مكافأة الخدمة، كما يتبين في المسألة الأولى في هذا المطلب.
(٢) ينظر: قضاء العمل والتأمينات الاجتماعية (ص ٢٠٦).

<<  <   >  >>