للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم أجد مَن نصّ على هذه المسألة من الفقهاء المتقدمين، وإنما استجد بحثها لدى بعض فقهاء العصر، وقد اختلفوا فيها على قولين:

[القول الأول]

يجوز الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات دعائية؛ لتحسين صورة الإسلام والمسلمين (١).

القول الثاني: لا يجوز ذلك (٢).

[أدلة القولين]

[دليل القول الأول]

أن في ذلك نصرةً للإسلام وتقويةً له، وذلك من معاني تأليف القلوب على الإسلام التي يُشرع الصرف لها (٣).

[دليل القول الثاني]

١ - أنَّ القيام بتلك الحملات الدعائية لتحسين صورة الإسلام التي شوهها المغرضون لا يتحقق فيها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهو التّمليك.

٢ - أنَّ صرف الزكاة لنصرة الإسلام تكون من مصرف زكوي آخر، وهو مصرف


= صحيح ورواته على رواة الصحيحين غير حماد بن سلمة وقد أخرج له مسلم. وقد صحح الحديث ابن حزم في الأحكام ١/ ٢٩ حيث قال: "هذا الحديث في غاية الصحة" كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/ ٥٤١ برقم (٥٤٠١).
(١) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص ١٧٧).
(٢) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكتور حسين حامد (ص ١٨٢)، والدكتور نعيم ياسين (ص ١٧٨)، والشيخ ابن منيع (ص ١٩٧).
(٣) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، بحث الدكتور وهبة الزحيلي (ص ١٧٧).

<<  <   >  >>