وقال في موضع آخر ٢/ ٩٤: "ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم". ولعل هذا مراد غيره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون مقصودهم إعطاء العامل الثُمن كله ولو كان كثيرا وكان العاملون قلة، وإنما ألا يزيد على ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف، ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا ٢/ ٨٣: "فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأ القَسْم على خمسة أسهم، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد" وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن، بل يعطون بقدر عملهم ولو جاوز الثمن، كما هو مذهب الجمهور؛ لإطلاق النصوص، وعدم الدليل على التحديد. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} [التوبة: ٦٠] فلا يُسلَّم؛ لأنها لبيان مصارف الزكاة، لا للتسوية بينها. ينظر المراجع المتقدمة للمذاهب الفقهية، والإنصاف للحنابلة ٣/ ٢٢٤، مصرف العاملين عليها للأشقر ٢/ ٧٤٢ من قضايا الزكاة المعاصرة. وفتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة العاصرة (ص ٦٦).