للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية]

تقدم في المسألة السابقة بيان مشروعية دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الزكوية من مصرف العاملين عليها، ومن المعلوم أن تلك المؤسسات لا تخلو من النساء العاملات، لا سيما مع الحاجة لوجودهن للتعامل مع مثيلاتهن من النساء المحتاجات أو المتصدقات.

فهل يشمل حكم العاملين عليها الإناث أيضا، أم هو يختص بالذكور؟

لم ينص أكثر الفقهاء على هذه المسألة، ولعلَّ ذلك لوضوحها لديهم، أو لعدم الحاجة إليها عند بعضهم، وبالنظر في أقوال الفقهاء الذين ذكروها نجد أن في المسألة قولين:

القول الأول: اشتراط الذكورة في العاملين عليها، فلا يجوز الصرف من هذا


= يزيد على ذلك، فقد قال كما في الأم ٢/ ٨٦: "ويعطى أعوان إدارة والي الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها".
وقال في موضع آخر ٢/ ٩٤: "ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم". ولعل هذا مراد غيره ممن نقل عنه مثل ذلك؛ إذ يبعد أن يكون مقصودهم إعطاء العامل الثُمن كله ولو كان كثيرا وكان العاملون قلة، وإنما ألا يزيد على ذلك؛ لأن الله قسم الزكاة بين ثمانية أصناف، ولذا فقد قال الشافعي في الأم أيضا ٢/ ٨٣: "فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدأ القَسْم على خمسة أسهم، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد" وإن كان الأظهر أن نصيبهم لا يتحدد بالثمن، بل يعطون بقدر عملهم ولو جاوز الثمن، كما هو مذهب الجمهور؛ لإطلاق النصوص، وعدم الدليل على التحديد. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} [التوبة: ٦٠] فلا يُسلَّم؛ لأنها لبيان مصارف الزكاة، لا للتسوية بينها. ينظر المراجع المتقدمة للمذاهب الفقهية، والإنصاف للحنابلة ٣/ ٢٢٤، مصرف العاملين عليها للأشقر ٢/ ٧٤٢ من قضايا الزكاة المعاصرة. وفتاوى وتوصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة العاصرة (ص ٦٦).

<<  <   >  >>