للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العصر، نتيجةً لاختلاف البلاد وأنظمة العيش وأنماط الحياة، ولما يترتب على ذلك من مصلحة المستحقين المتمثِّلة في تأمين موارد مالية ثابتة لسد حاجاتهم المتزايدة (١).

ونوقش: بأن الاستحسان لا بد أن يكون مبنيًّا على دليل أو مسوّغ شرعي (٢).

ويمكن أن يُجاب ذلك بما أُورِدَ من الأدلة الشرعية على جواز استثمار أموال الزكاة، مع الحاجة الكبيرة إلى ذلك (٣).

١١ - أن تَصَرُّف الإمام منوط بالمصلحة، وله صلاحيات في تحقيق المقاصد الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق بمراعاة حال المحتاجين في المجتمع، وولي الأمر يملك بمقتضى ولايته تطوير الموارد الاقتصادية لسد حاجة الفقراء وتحقيق العدل الاجتماعي، ولا بد لتحقيق ذلك من زيادة أموال الزكاة بطريق الاستثمار المشروع، وهذا ما تقتضيه المصلحة العامة، فلا ينبغي سد باب اجتهاد الإمام في هذا الجانب (٤).

[الترجيح]

يتبين مما تقدم من أدلةٍ أن الواجب المبادرةُ بصرف أموال الزكاة لمستحقيها، سواء كان ذلك من المالك أو من الإمام، إلا أن ذلك لا يتعارض مع جواز استثمار بعض تلك الأموال لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجةَ إلى ذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت، وترجح هذا على القول بمنع استثمار أموال الزكاة مطلقا لما يلي:


(١) ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير ٢/ ٥٢٢، استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص ١٣٥).
(٢) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة (محمد رأفت عثمان) (ص ٩٤).
(٣) ينظر: استثمار أموال الزكاة، للفوزان (ص ١٣٥).
(٤) ينظر: مصارف الزكاة وتمليكها، للعاني (ص ٥٤٤)، استثمار أموال الزكاة، للفوزان (ص ١٣٥).

<<  <   >  >>