للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: تكييفه بأنه وديعة بالمعنى الشرعي، وممن قال به الدكتور حسن الأمين، والدكتور عبد الرزاق الهيتي (١).

[أدلة القولين]

[أدلة القول الأول]

١ - أن المصرف يمتلك الحسابات الجارية، ويكون له حق التصرف فيها، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض، ولو سمي ذلك وديعة، فإنها ليست بمعناها الشرعي، إذ لو كانت كذلك لما جاز التصرف فيها من قبل المصرف أو البنك؛ لأن الوديعة تقوم على الحفظ، ويشترط فيها رد عينها (٢)

ونوقش: بأن تصرف المصرف في المال إنما هو بإذن المالك عرفا، وهذا لا يخرج الوديعة عن معناها وهو طلب الحفظ، مع وجوب رد مثلها؛ لأن مثل الشيء كعينه (٣).

وأجيب: بعدم التسليم؛ لأن التصرف في الوديعة يخرجها عن كونها وديعة، ولو كان بإذن المالك، فإن تصرف بمنافعها مع بقاء عينها صارت عارية، وإن تصرف بعينها بحيث يستهلكها صارت قرضًا، يجب رد بدلها (٤).


(١) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص ٢٣٣)، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص ٢٦١).
(٢) ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص ١٠٣)، عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (ص ٦١ - ٧٢).
(٣) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص ٢٣٤).
(٤) ينظر: الودائع المصرفية للحسني (ص ١٠٢)، والودائع المصرفية لسامي حمود، ضمن مجلة مجمع الفقه عدد ٩/ ١ / ٦٧٤، وقد نص الحنابلة على انقلابها من وديعة لعارية إذا تصرف فيها، كما قال في كشاف القناع ٤/ ١٦٧: وهي - أي الوديعة - بمعنى العقد (عقد جائز من =

<<  <   >  >>