للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع، وجهالةٌ في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة المتجددة" (١).

ويلتحق بهذا اختلاف أحوال الناس ووسائل الجياة ومستجدات العصر، مما يترتب عليه تغير الاجتهاد في مثل تلك الأحكام المبنيَّة على ذلك، بسبب النازلة المتمثلة بتغير العرف وأحوال الناس ووسائل حياتهم، مما يبين أثر النوازل في تغيير الاجتهاد (٢).

٣ - تغير المصلحة التي بني عليها الحكم مع مراعاة مقاصد الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، قال ابن القيم: "الأحكام نوعان: نوع لا يتغيَّر عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإنّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة" (٣).

فمتى تبدلت المصلحة الشرعية من إثبات حكم اجتهادي، استدعى ذلك تغيير الاجتهاد؛ لتقرير حكم يتوافق ومقاصدَ الشريعة ويلاقي تلك الحال الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي جديد، مما يؤكد أثر النوازل في تغير الاجتهاد (٤).


(١) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص ٢٣١).
(٢) ينظر: رسائل ابن عابدين: (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ٢/ ١١٤)، والمدخل الفقهي العام ٢/ ٩٥٣.
(٣) إغاثة اللهفان ١/ ٣٣١.
(٤) ينظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي (ص ٢٨٩)، والثبات والشمول لعابد سفياني (ص ٤٤٨)، والمدخل للفقه الإسلامي لمحمد سلام مذكور (٢٦٤).

<<  <   >  >>