للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حكم زكاة الدين]

فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل.

فأما القسم الأول من الحالة الأولى:

وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي:

القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم (١)، وهو مذهب الشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).


(١) ينظر: الأموال ١/ ٥٢٦.
(٢) ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٣٥٥، أسنى المطالب ١/ ٣٥٥.
(٣) ينظر: كشاف القناع ٢/ ١٧١، الإنصاف ٣/ ١٨.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٩، الإنصاف ٣/ ١٨.
(٥) المدونة ١/ ٣١٥، التاج والإكليل لمختصر خليل ٣/ ١٦٨، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٦، وخص ذلك المالكية بما إذا كان الدين قرضًا نقديًّا، أو كان دين تاجر محتكر في بضاعة مباعة.
(٦) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.

<<  <   >  >>