للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان خيرًا من ألا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير" (١).

وتكون صفة زكاة التّأمين بالنسبة لشركات التّأمين التجارية بأن تحسب الشّركة رأس مالها وأرباحها، مع الديون المرجوة لها عند الغير، وتخصم الديون التي عليها، وقيمة أصول الشّركة من الوعاء الزكوي، وتخرج قدر زكاة التجارة (ربع العشر) من المال المتبقي بعد ذلك.

[المسألة الثانية: زكاة مال التأمين التعاوني]

يختلف التأمين التعاوني عن التجاري بأن القصد فيه ليس محض المعاوضة، فإنه نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي شهدت بجوازه السنة النبوية كما جاء في الصحيح في حديث الأشعريين: أنهم كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعامهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هم مني وأنا منهم" (٢). وتلك الصورة أقرب ما تكون إلى التأمين التعاوني.

لذا فقد ذهبت المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين إلى جوازه (٣)، فأما حكم زكاته فإن الذي يظهر لي بعد التأمل في صورة التّأمين التعاوني بأنه لا زكاة في أقساطه أو دفعاته التّأمينية على المؤَمِّن والمؤمَّن له؛ فأما المؤَمِّن فإنه لا يملك


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٥.
(٢) رواه البخاري في كتاب الشّركة باب الشّركة في الطعام والنهد والعروض برقم: (٢٣٠٦)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم برقم: (٢٥٠٠).
(٣) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص ٣٣)، قرار رقم: (٥)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢/ ٢ / ٧١٣، قرار رقم: (٢)، أبحاث هيئة كبار العلماء ٤/ ٣١٤.

<<  <   >  >>