(٢) يراد بالمليء الباذل: الغني القادر على إيفاء الدين، الذي لا يماطل في أدائه، انظر: طلبة الطلبة (١٤١)، والمغرب (٤٤٥). (٣) وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وهو المذهب عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٣٥٥، أسنى المطالب ١/ ٣٥٥، المغني ٤/ ٢٧٠، الإنصاف ٣/ ١٨. وفي المسألة أقوال أخرى بوجوب زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول ثان: بوجوب زكاته إذا قبضه لسنة واحدة وهو المذهب عند المالكية، وأما الحنفية فيقسمون الدين ثلاثة أقسام: قوي: وهو ما وجب عن مال تجارة فيزكيه إذا قبض نصابًا زكاةً واحدة. ضعيف: وهو ما وجب له بدلًا عن شيء كالميراث أو الوصية، أو كان بدلًا عما ليس بمالٍ كالخلع والصلح عن القصاص فلا زكاة منه ما لم يقبض كله، ويحول عليه الحول بعد القبض. =