للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق، فالدين على مليء يمكن الانتفاع به واستنماؤه، بخلاف الدين على معسر أو جاحد أو مماطل (١).

دليل القول الثالث: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة، قال ابن رشد: وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد، وإن أقام أحوالًا فلا أعرف له مستندًا في وقتي هذا (٢)، كما أنه تقدمت الإجابة عليه في القسم الأول من المسألة (٣).

وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الدين موجلًا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، أبرزها:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل وهو وجه عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، ومذهب الظاهرية (٦)، ورجحه ابن تيمية (٧).

القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين المؤجل إذا قبضه لما مضى من السنين وهو الأصح عند الشافعية (٨)، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب (٩)، ورجحه


(١) ينظر: زكاة الدين (ص ٥٨).
(٢) ينظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٩.
(٣) قال الدكتور صالح الهليل في كتابه زكاة الدين (ص ٥٩): أما قولهم بلزوم إخراجها لعام واحد فقط فالذي يظهر لي أنه استحسان منهم، حيث ورد في الكافي لابن عبد البر بعد ذكر الأقوال في المسألة ما نصه: "وإن زكاه لعام واحد فحسن".
(٤) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦، ولم أقف على تفريق عند الحنفية في زكاة الدين المرجو بين الحال والمؤجل، فيستفاد من هذا وجوب الزكاة في هذه الحال. انظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، فتح القدير ٢/ ١٦٧.
(٥) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.
(٦) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢١.
(٧) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٩.
(٨) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦.
(٩) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.

<<  <   >  >>