(٢) ينظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٩. (٣) قال الدكتور صالح الهليل في كتابه زكاة الدين (ص ٥٩): أما قولهم بلزوم إخراجها لعام واحد فقط فالذي يظهر لي أنه استحسان منهم، حيث ورد في الكافي لابن عبد البر بعد ذكر الأقوال في المسألة ما نصه: "وإن زكاه لعام واحد فحسن". (٤) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦، ولم أقف على تفريق عند الحنفية في زكاة الدين المرجو بين الحال والمؤجل، فيستفاد من هذا وجوب الزكاة في هذه الحال. انظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، فتح القدير ٢/ ١٦٧. (٥) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥. (٦) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢١. (٧) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٩. (٨) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦. (٩) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥.