للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتميز تعريف المالكية: بالتنصيص على سبب الوجوب وهو ملك النصاب، إلا أنه لم يستوفِ الشروط؛ ولذا فإنَّ التعبير بأوصاف مخصوصة أو على وجه مخصوص أشمل.

ويتميز تعريف الشافعية والحنابلة بالتعميم والاختصار، وقد نُصَّ فيهما على قيد الأوصاف المخصوصة، وهو ما خلت منه أكثر تعاريف الحنفية والمالكية، مع اشتماله على شروط الزكاة وانتفاء موانع إتيانها.

ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال: نصيب مُقَدَّر شرعًا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص.

أو يقال: إخراج نصيب مقدر شرعًا (١).

لأن الزكاة تُطلق على المال المخرج، وعلى فعل الإخراج (٢).

[توضيح التعريف]

نصيب مقدر شرعًا: يُراد به بلوغ المال المزكي نصابًا، وهو الحد الشرعي الذي لا تجب الزكاة في المال دونه، ويختلف باختلاف المال.


(١) وقد عرف الزكاة بعض المعاصرين، كما في معجم لغة الفقهاء (ص ٢٢٣) بقولهم: إنفاق جزء معلوم من المال إذا بلغ نصابًا في مصارف معينةٍ نص عليها الشارع. وفي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ص ٩٠٧) عرف الزكاة بأنّها: قدر معين في النصاب الحولي يخرجه المسلم المكلف إلى الفقير المسلم الغير هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعة عنه من كل وجه، وهو قريب من تعريف الحنفية وقد تقدم، وفي الموسوعة الكويتية (٢٢/ ٢٢٦) عرفت الزكاة بأنّها: أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب.
(٢) ينظر: فتح القدير لابن الهمام، وبحاشيته الكفاية على البداية للمرغيناني ٢/ ١١٢ وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٤٠.

<<  <   >  >>