للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: التأمين التعاوني، ويسمى التّأمين التبادلي

ويراد به اكتتاب مجموعة من الأشخاص يتهددهم خطر واحد بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك، يعطى منها تعويض لكل من يتعرض للضرر من هؤلاء (١).

وقد تتولى إدارة عملية التّأمين التعاوني مؤسسة أو شركة بصفة الوكالة بأجر، فيكون التّأمين التعاوني مركبًا، ويراد به: عقد تأمين جماعي، يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع؛ لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، وتدار فيه العمليات التّأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم (٢).

[النوع الثالث: التأمين الاجتماعي]

وهو نظام إجباري تشرف عليه الدولة، بغرض تحقيق الضمان الاجتماعي، ويموله المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة، بمساهمات دورية موحدة أو مختلفة في المقدار والنسبة؛ ليحصل المؤمن عليه أو من يعول على تعويض أو مكافأة أو راتب عند تحقق الخطر المؤمن ضده. ومن ذلك التّأمينات التقاعدية، والاجتماعية، والصحية، وغيرها من أنواع التّأمينات العامة (٣).

* * *


(١) ينظر التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبو جيب (ص ١٨).
(٢) التأمين الإسلامي لملحم (ص ٧٣).
(٣) ينظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور عبد اللطيف آل محمود (ص ٥٩، ٦٧)، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي (ص ٢٠٠)، أبحاث هيئة كبار العلماء ٤/ ٤٥، وعد بعض الباحثين التأمين الاجتماعي داخلًا ضمن التأمين التجاري أو التعاوني، وليس قسيما لهما. انظر أحكام التأمين للدكتور أحمد شرف الدين (ص ٢٩).

<<  <   >  >>