للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل وَفْق الضوابط التالية:

١ - قيام الحاجة الفعلية لوجود مثل تلك المؤسسات.

٢ - حاجة تلك المؤسسات الماسة إلى الصرف عليها من سهم المؤلفة قلوبهم مع تعذر الصرف عليها من الموارد الأخرى.

٣ - أن يكون الإنفاق عليها من هذا السهم بقدر الحاجة التي يتحقق معها المقصود من مشروعية هذا المصرف.

[المسألة الثالثة: إعطاء رؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة من الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام]

تقدم بيان مشروعية إعطاء السادة المطاعين والرؤساء في عشائرهم (١)، لتأليف قلوبهم على الإسلام، مع ما في ذلك من إسلام نظرائهم وأتباعهم، فيتبين أن إعطاء مَن كانت هذه حاله أولى من إعطاء سائر الكافرين؛ لذا فقد نصت تعاريف أكثر الفقهاء على تعيين المؤلفة بالسادة في عشائرهم والرؤساء، مما يُفهم منه تقييدهم بهذا الوصف، واستبعاد أحقية عموم الناس ممن يُرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يُرجى إسلام نظيره أو ثباته إن كان مسلما أو نصرته، وقد تقدم ترجيح عدم اشتراط ذلك، وأن المعتبر هو تحقق المصلحة، فيصرف السهم فيمن كان صرفه فيه أنفع من غيره للإسلام والمسلمين (٢).

وبناء على ذلك يتبين لنا مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام؛ لما فيه من استنقاذٍ لهم من النار، ودعوةٍ


(١) ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث.
(٢) ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث، (ص ٣٩٣).

<<  <   >  >>