للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو قول عند المالكية (١) والمذهب عند الحنابلة (٢)، واختاره شيخ الإسلام (٣).

[أدلة القولين]

[دليل القول الأول]

لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصاص النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى؛ لأنهم أحرار، وأما الرّقاب فيراد بها الأرِقّاء (٤).

ويُناقش: بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فكّ رقبة العبد من الرِّقّ، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر، (٥) ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق (٦).

[أدلة القول الثاني]

١ - أن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كَفَكّ الرقبة من الرق (٧).


(١) ينظر: الكافي لابن عبد البر (١١٥)، مواهب الجليل ٣/ ٢٣٢.
(٢) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٧/ ٢٣٩، الفروع ٢/ ٦١٤.
(٣) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (١٥٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٢، مواهب الجليل ٣/ ٢٣٢، روضة الطالبين ٢/ ٣١٥، الشرح الكبير مع الإنصاف ٧/ ٢٣٩.
(٥) قال في لسان العرب ١/ ٤٢٨: الرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نَسَمة، وفك رقبة: أطلق أسيرًا.
(٦) ينظر أدلة القول الثاني في المسألة.
(٧) المغني ٩/ ٣٢٢.

<<  <   >  >>