للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: أنواع التّأمين

للتأمين أنواع متعددة أهمها: تنوعه باعتبار حقيقته وشكله، حيث يتنوع بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: التأمين التجاري، ويسمى التّأمين بقسط ثابت.

وهو النوع الذي ينصرف إليه لفظ التّأمين عند الإطلاق، وينطبق عليه التعريف العام المتقدم، فهو يقوم على المعاوضة، ويقصد منه تحقيق الربح، ولا يحق للمؤمن له استعادة القسط المدفوع للمؤمن في حال عدم تعرضه للخطر المحتمل، وبتنوع التّأمين التجاري بهذا المعنى إلى أنواع:

١ - تأمين الأشخاص: وهو التّأمين الذي يبرمه الشخص ضد الأخطار التي تهدد بدنه كالتّأمين على الحياة، والتّأمين ضد الحوادث، وغيره.

٢ - تأمين الأموال: وهو التّأمين الذي يعقده الشخص لحماية الأموال ضد الأخطار، وهو يعم جميع الأموال والممتلكات العامة والخاصة، فهو أشمل أنواع التّأمين.

٣ - تأمين المسؤوليات: وهو تأمين على كل ما ينشأ من مسؤوليات تجاه الفرد أو الجماعة للغير بسبب تصرفات خاطئة، أو إهمال أو إضرار بالغير بأي سبب كان من أسباب المسؤولية المدنية، فيكون التّأمين ضد رجوع الغير بالمسؤولية على المؤمن له، كتأمين السيارات والطائرات والقطارات، ضد المسؤولية المدنية، وكتأمين الأطباء والمهندسين والمقاولين ونحوهم ممن قد يلحق عمله ضررا بالآخرين (١).


(١) ينظر: التأمين وأحكامه (ص ٧١).

<<  <   >  >>