للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب (١)

اختلف الفقهاء في المراد بمصرف الرّقاب المنصوص عليه في آية الصدقات على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون (٢)، فيصرف لهم دون غيرهم ليعتقوا منه، وهو مذهب الحنفية (٣). . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الرّقاب: جمع رقبة، وهي مؤخرة العنق، وسميت الجملة باسم العضو لشرفها، وتطلق الرقبة ويراد بها المملوك. ينظر لسان العرب ١/ ٤٢٨، وقال ابن الأثير: وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها، وهي في الأصل العنق، فجُعِلَت كنايةً عن جميع ذات الإنسان، وتسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعتق رقبة، فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة، ومنه قولهم: دَيْنه في رقبته، وفي حديث ابن سيرين: لنا رقاب الأرض، أي نفس الأرض، يعني: ما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء؛ لأنها فُتِحَت عَنوة، وفي حديث بلال: "والركائب المناخة لك رقابهن وما عليهن"، أي ذواتهن وأحمالهن، وفي حديث الخيل: "ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها"، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٤٩.
(٢) قال في المصباح المنير (ص ٥٢٥): "المكاتبة: أن يُكَاتب الرجل عبده أو أَمَتَه على مال مُنَجَّم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم" ويراد بالنجوم: الأقساط في أوقات معلومة، ينظر اللسان ١٢/ ٥٧٠.
(٣) ينظر: المبسوط ٣/ ٩، بدائع الصنائع ٢/ ٧٢.

<<  <   >  >>