للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال، وإنما هو وكيل بأجر عن المؤَمَّن لهم، وأما المؤمن لهم فإن المال قد خرج من ملكهم فليس لهم حق استعادته، ولا المطالبة به بناء على العقد المتفق عليه بين الطرفين، إلا في حالة انقضاء السنة المالية وزيادة مبالغ التّأمين التعاوني بعد تغطيتها للأخطار المؤمن ضدها، فإن لهم الحق في استعادة الفائض المالي بالنسبة بين جميع الشركاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كأن يكون هذا الفائض من نصيب شركة التّأمين التعاوني لقاء إدارتها لأموال التّأمين، فإنه والحالة هذه يجب تزكية المال الفائض وما نشأ عنه من أرباح بعد حول من تحققه لشركة التّأمين؛ لكونها لم يستقر ملكها له قبل ذلك، كما تقدم بيانه في زكاة ربح المضاربة على المضارب (١).

[المسألة الثالثة: زكاة مال التأمين الاجتماعي]

تبين مما تقدم أن التّأمين الاجتماعي يقوم على أساس التكافل الاجتماعي، فلا تقصد به المعاوضة بين الدولة وموظفيها، فهو يتفق مع التّأمين التعاوني في مقصده؛ لذا ألحق به في الحكم لدى المجامع الفقهية وعامة الفقهاء المعاصرين، (٢) وإن كان يختلف عنه في بعض السمات، إلا أنها لا تؤثر في اختلاف حكمه عن التّأمين التعاوني، كما أنه مباين للتأمين التجاري من أوجه كثيرة، منها قيام التّأمين التجاري على الربح، بخلاف الاجتماعي فإنه يقوم على تحقيق التكافل والضمان الاجتماعي، وليس لإرادة المؤمن فيه أثرٌ في تحديد المستفيد منه، ولا في مقدار ما يستحقه؛ لكونه عقدًا إجباريًّا تقوم به الدولة أو من ينوب عنها (٣).

ومن أبرز صور التأمين الاجتماعي: نظام التقاعد: المتمثل في اقتطاع الدولة


(١) ينظر: (ص ٢٢٦).
(٢) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص ٣٣)، قرار رقم: (٥)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢/ ٢ / ٥٦٧ - ٦١٧ - ٦٤٧ - ٧٣١، المعاملات المالية المعاصرة (ص ٩٤).
(٣) التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية (ص ٣٢٩).

<<  <   >  >>