للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الأول حكم زكاة المصانع (١)

تحدث الفقهاء عن زكاة المستغلات (٢)، وذلك بذكر حكم زكاة صور منها، وإلا فإنَّ إطلاق لفظ المستغلات والحديث عنها عمومًا حادث في القرون المتأخرة، أفاض فيها فقهاء العصر الحاضر، لا سيما في الهيئات والمؤتمرات الفقهية (٣)،


(١) يراد بالمصانع: المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد الأولية إلى مصنوعات (منتجات نهائية). انظر معجم المصطلحات الاقتصادية (ص ١٤٢)، والمعجم الوسيط، (ص ٥٢٥)، وبحوث في الزكاة (ص ١٦٨).
(٢) عُرِّفت المستغلات بتعريفات، منها: تعريف قانون الزكاة السوداني في مادته (٣٣) بقوله: المستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته.
وعرفها بيت الزكاة الكويتي بأنها: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء، فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أُعِدَّ لأخذ ريعه ونتاجه. أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص ٥١). وأما الغلة فيراد بها: مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها، وهذا عند جمهور الفقهاء، ومنه تعلم أن الغلة لا تعني الربح؛ إذ الربح عند الفقهاء يطلق على ما يتحصل من زيادة مستفادة، نتيجة الاتجار، ويكون زائدا على رأس المال. انظر المصباح المنير (ص ٢١٥، ٤٥٢)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص ١٧٧، ٢٦١)، تنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق العاصر (ص ١١١)، والخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي (١/ ٣٨١).
(٣) ينظر: بحوث بيت الزكاة الكويتي في ندوته الخامسة (ص ٣٧٧، ٤٢٧)، ومجلة مجمع الفقه =

<<  <   >  >>