للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قويًّا مكتسبًا، إلا أنهم لم يعتبروا قدرته عندئذ؛ لصرفها في طلب العلم، وهو فرض كفاية مقدم على الاكتساب؛ لما فيه من منفعة متعدية كبيرة لطالب العلم والمجتمع (١).

ومما تقدم يتبين اتفاق المذاهب الأربعة على جواز صرف الزكاة للفقير المشتغل بالعلم الشرعي إذا لم يمكنه الجمع بين طلبه العلم واكتسابه.

وقد ألحق بعض الفقهاء المعاصرين بالعلم الشرعي سائر العلوم النافعة (٢)، ولو كانت من العلوم الدنيوية؛ وذلك لكون الدراسة من الحاجات المهمة في الحياة، ولما يترتب على ذلك من مصلحة كبيرة تتحقق للدارس والمجتمع، وهذا القول وجيه، وموافق - فيما أرى - لقول الفقهاء المتقدمين؛ لاتفاق العلة في النوعين من العلم، وهي كونهما فرض كفاية، وللحاجة إليهما. ولكن ينبغي أن يُضبط جواز ذلك بما يلي:

١ - أن يكون علمًا مباحًا نافعًا لدارسه ومجتمعه.

٢ - أن تكون التكاليف الدراسية المدفوعة من الزكاة بالمعروف، فلا تزيد عن القيمة المعتادة.

[المسألة الرابعة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء]

لم ينص كثير من الفقهاء على حكم صرف الزكاة لتزويج الفقراء، إلا أن ذلك يندرج ضمنا في حديثهم عن مفهوم الكفاية التي يستحقها الفقراء، وقد تقدمت


(١) ينظر: (ص ٣٦٦).
(٢) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ١٣١)، فقه الزكاة ٢/ ٦١٠، مصارف الزكاة وتمليكها (ص ١٩١)، مصرف الفقراء والمساكين لخالد الشعيب (ص ٢٩١)، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>