للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الثاني: الحق المالي]

وهو قسيم للحق الأدبي، ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي بابتكاره الذهني، يمكنه من التصرف فيه، والاستئثار باستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (١).

ومما تقدم يتبين أن الحقوق المعنوية بشقيها المالي والإداري حقوق غير مادية، ذات قيمة مالية معتبرة شرعًا وعرفًا، ولها شَبهٌ كبير بالمنافع (٢) من جهة انعدام المادية، وتحقق المالية في كل منهما (٣).

ولا يظهر لي مانع من اعتبارها حقًّا من جهة ثبوتها، ومنفعةً من جهة الاستفادة منها مع انعدام ماديتها (٤).

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية، ونصه: "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوُّلِ الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها" (٥).


(١) ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص ١٠٩).
(٢) تطلق المنافع عند الففهاء غالبا على الفائدة العَرَضية التي تُستفاد من الأعيان بطريق استعمالها كركوب الدابة وعمل العامل ونحوها، ولا تتناول الفائدة المادية، كاللبن بالنسبة للحيوان، والثمر بالنسبة للشجر، والأجر بالنسبة للأعيان التي تستأجر، وإنما يسمى ذلك عندهم غلة. معجم المصطلحات الفقهية (ص ٣٣٠).
(٣) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص ٦٦).
(٤) ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص ٢٣١)، قال الزنجاني: "إن إطلاق لفظ المال على المنافع أحق منه على العين؛ إذ الأشياء لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع؛ ولذلك لا يصح بيعها بدونها". تخريج الفروع على الأصول ١/ ٢٢٥.
(٥) قرار رقم ٥، في الدورة الخامسة ج ٣/ ٢٥٧٩.

<<  <   >  >>