(٢) تطلق المنافع عند الففهاء غالبا على الفائدة العَرَضية التي تُستفاد من الأعيان بطريق استعمالها كركوب الدابة وعمل العامل ونحوها، ولا تتناول الفائدة المادية، كاللبن بالنسبة للحيوان، والثمر بالنسبة للشجر، والأجر بالنسبة للأعيان التي تستأجر، وإنما يسمى ذلك عندهم غلة. معجم المصطلحات الفقهية (ص ٣٣٠). (٣) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص ٦٦). (٤) ينظر: حقوق الاختراع والتأليف (ص ٢٣١)، قال الزنجاني: "إن إطلاق لفظ المال على المنافع أحق منه على العين؛ إذ الأشياء لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع؛ ولذلك لا يصح بيعها بدونها". تخريج الفروع على الأصول ١/ ٢٢٥. (٥) قرار رقم ٥، في الدورة الخامسة ج ٣/ ٢٥٧٩.