للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني: أن المواد الخام غير معدة للبيع، وإنما هي معدة للتصنيع (١).

ويناقش: بأن تلك المواد معدة للبيع، حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها، كما أنَّها محبوسة لأجل التجارة (٢).

الترجيح: يترجح القول الأول لقوة دليله، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، فتقوَّم عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة.


= من كتاب الزكاة ٢/ ١٢٨، ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن الكبرى ٤/ ١٤٧، وحسَّن ابن عبد البر إسناده، في الاستذكار باب عروض التجارة ٣/ ١٧٠. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته". رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة ٢/ ١٠٢، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة ٤/ ١٤٧، والبزُّ: يراد به الحرير، ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٨٧.
قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول". انظر: الإجماع (ص ٥٧)، قال ابن قدامة: "روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي". انظر: المغني ٤/ ٢٤٨.
(١) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٢٢).
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>