للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

القول الثاني: جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية (٤).

الأدلة (٥):

[أدلة القول الأول]

١ - قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . (٦).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض (٧).


(١) ينظر: المدونة ١/ ٣٩٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٤١٧.
(٢) ينظر: المجموع ٦/ ١١٢، مغني المحتاج ٢/ ١١٩.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٩٥، كشاف القناع ٢/ ٨١.
(٤) ينظر: المبسوط ٣/ ١٠٧، فتح القدير ٢/ ١٩٢، ولا يصح نسبة ذلك للحنابلة؛ لأن رواية جواز إخراج القيمة إنما هي في غير زكاة الفطر، كما نص عليه ابن قدامة في المغني ٤/ ٢٩٥، وقد حكى ابن قدامة القولَ به عن عمر بن عبد العزيز.
(٥) ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يُفَصِّلوا أدلة مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما أوجزوا فيها؛ اكتفاء بما ورد من أدلة تعم حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها مما نُصّ فيه على المخرج، خلا أموال التجارة، وقد فصل المعاصرون في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك هو وجه إيراد المسألة في النوازل، مع تجدد الحاجة إليها؛ لذا فقد حاولت التركيز على الأدلة المختصة بالمسألة دون عموم الأدلة، دفعا للتشعّب في المسألة، إلا ما كان أصلا في مسألة إخراج القيمة بعموم.
(٦) تقدم تخريجه في (الصفحة السابقة).
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>