(٢) ينظر: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق (ص ٢٢)، أضواء البيان ١/ ٢٢٥. (٣) ينظر: الفتاوى السعدية (ص ٣١٥)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها (ص ١٧٣)، الورق النقدي (ص ٥٥). (٤) الفلوس: جمع فَلس وهو ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة، وصار نقدًا في التعامل عرفًا وثمنا باصطلاح الناس، انظر: المصباح المنير (ص ٤٨١)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص ٢٧٠)، وقد اختلف القائلون بهذا القول في مقتضيات ذلك، فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقًا، فلم يوجب فيها الزكاة إلا لنية التجارة، ولم يُجرِ فيها الربا بنوعيه، ومنهم من فصَّل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجرى به ربا النسيئة فيها للإجماع على تحريمه وكونه أعظم من ربا الفضل. انظر: حكم الأوراق النقدية، بحثٌ لهيئة كبار العلماء ضمن مجلة البحوث الإسلامية ١/ ٢٠٨.