للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموافق ١٩٧١ م، حيث اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف ذلك لنقص الذهب فيها، وبهذا قُضِي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب (١).

وإزاء تلك التغيرات المرحلية للنقود الورقية نشأ خلاف بين فقهاء العصر في تكييفها الفقهي وذلك على خمسة أقوال:

القول الأول: إنَّ الأوراق النقدية سند بدين على مصدرها، ويمثل هذا الدين الرقم المكتوب عليها، وقال بذلك أحمد الحسيني ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم (٢).

القول الثاني: إنَّ الأوراق النقدية عرض من العروض لها ما للعروض من أحكام، وليس لها صفة الثمنية، وإنما هي بمنزلة السلع والعروض، وهو قولٌ للشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ حسن أيوب (٣).

القول الثالث: إنَّ الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها (٤)، وقال به


(١) ينظر: أحكام أوراق النقود والعملات، للقاضي العثماني من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث، ج ٣، ١٦٨٥، ومذكرات في النقود والبنوك (ص ١٨)، الورق النقدي، حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه (ص ٢٣).
(٢) ينظر: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق (ص ٢٢)، أضواء البيان ١/ ٢٢٥.
(٣) ينظر: الفتاوى السعدية (ص ٣١٥)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها (ص ١٧٣)، الورق النقدي (ص ٥٥).
(٤) الفلوس: جمع فَلس وهو ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة، وصار نقدًا في التعامل عرفًا وثمنا باصطلاح الناس، انظر: المصباح المنير (ص ٤٨١)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص ٢٧٠)، وقد اختلف القائلون بهذا القول في مقتضيات ذلك، فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقًا، فلم يوجب فيها الزكاة إلا لنية التجارة، ولم يُجرِ فيها الربا بنوعيه، ومنهم من فصَّل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجرى به ربا النسيئة فيها للإجماع على تحريمه وكونه أعظم من ربا الفضل. انظر: حكم الأوراق النقدية، بحثٌ لهيئة كبار العلماء ضمن مجلة البحوث الإسلامية ١/ ٢٠٨.

<<  <   >  >>