(١) كما هو حال الجمعيات الخيرية حيث نصت المادة الثانية عشرة من لائحة الجمعيات والمؤسسات على جواز جمعها للتبرعات، وهذا إذن من الإمام وهو كاف في النيابة، فتكون نائبة عن المزكي، ونائبة عن الفقير لنيابتها عن الإمام. (٢) ينظر: الممتع شرح زاد المستقنع ٦/ ١٧٥، وقد قال فيه الشيخ محمد العثيمين: "يجوز دفع زكاة الفطر لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة في تأخير صرفها". وانظر مناقشة: الدكتور عيسى زكي (ص ٢٣٩)، ومناقشة: حمد المنياوي (ص ٢٤٥)، ومناقشة الدكتور محمد الأشقر (ص ٢٤٧)، من أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة.