للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الثانية: أن تكون نائبة عن المزكي والفقير معا، وذلك إذا كانت جهة الزكاة حكومية أو مكلفة من الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، أو مأذونًا لها بذلك (١) فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها، وطلب منها توزيعها على المستحقين، وتكون نائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقراء (٢). لا سيما إن كان الفقراء معينين لدى تلك الجمعيات.

وبناء على مما تقدم فإنه يجوز في الحال الأولى تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى الجمعية الخيرية المأذون لها بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لأنه ليس إخراجا، وإنما الإخراج هو بإقباض الجمعية للفقير. وأما تأخير إخراجها من الجمعية عن يوم العيد فإنه لا يجوز في الحال الأولى التي تكون فيها الجمعية نائبة عن المزكي، فأما الحال الثانية فيجوز تأخيرها لها لنيابتها عن الفقير، ويتقوى هذا بتعيين الفقراء.


= لها إخراج النقود". انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٩/ ٣٧٧. ويستفاد من الفتوى أن اللجنة لم تفرق بين جمعية وأخرى، ولم تعتبر الإذن من الإمام في جمع الزكاة كافيا في النيابة عنه. وانظر: بحث العاملين عليها، للدكتور عمر الأشقر ضمن أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٨٧). وزكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة، للدكتور الشريف (ص ٢٦٦)، ضمن بحوث فقهية معاصرة.
(١) كما هو حال الجمعيات الخيرية حيث نصت المادة الثانية عشرة من لائحة الجمعيات والمؤسسات على جواز جمعها للتبرعات، وهذا إذن من الإمام وهو كاف في النيابة، فتكون نائبة عن المزكي، ونائبة عن الفقير لنيابتها عن الإمام.
(٢) ينظر: الممتع شرح زاد المستقنع ٦/ ١٧٥، وقد قال فيه الشيخ محمد العثيمين: "يجوز دفع زكاة الفطر لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة في تأخير صرفها". وانظر مناقشة: الدكتور عيسى زكي (ص ٢٣٩)، ومناقشة: حمد المنياوي (ص ٢٤٥)، ومناقشة الدكتور محمد الأشقر (ص ٢٤٧)، من أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>