للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن المصرف يلتزم برد مثل المبلغ المودع عند الطلب، ويكون ضامنًا للمال إذا تلف، سواء فرط أو لم يفرط، وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة، فيجب ردها بعينها، ولا يجب ضمانها عند تلفها، إلا إذا كان ذلك بتعد منه، أو تفريط (١).

ونوقش: بأن لزوم رد الوديعة على المصرف ولو تلفت بغير تعد أو تفريط، إنما يجب بحسب مجرى العرف المصرفي، وهو مخالف لطبيعة الوديعة الشرعية باعتبارها أمانة لا تضمن في حال عدم التعدي والتفريط (٢).

وأجيب: بأن الحقائق الشرعية لا تخالف بالأعراف المصرفية ولا تتغير بها، وإنما وقع هذا بسبب التكييف بأن تلك المبالغ النقدية هي وديعة (٣).

[أدلة القول الثاني]

١ - أن الحساب الجاري تحت طلب العميل، فهو يملك سحب كامل رصيده متى شاء، دون أن يتوقف ذلك على شيء من الشروط، وهذا هو معنى الوديعة (٤).

ونوقش: بأن الوديعة كما يقصد بها ردها عند الطلب، فإنه يقصد بها أيضًا عدم التصرف بها، والحسابات الجارية يتصرف بها المصرف، ويرد بدلها،


=الطرفين)؛ لأنها نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرف) أي: استعماله (ففعل) أي: استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن في استعماله، فإن لم يستعملها فهي أمانة؛ لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد، فوجب تغليب ما هو القصود.
(١) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية (ص ٣٤٧)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص ٣٥٣).
(٢) ينظر: المصارف الإسلامية للهيتي (ص ٢٦٤).
(٣) ينظر: الودائع المصرفية (ص ١٠١).
(٤) ينظر: الودائع المصرفية للأمين (ص ٢٣٣).

<<  <   >  >>