للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الثاني كيفية إخراج زكاة الأسهم

اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة، أبرزها أربعة:

القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها، ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة، وهو قول الشيخ عبد الرحمن عيسى (١)، والشيخ عبد الله البسام (٢) والدكتور وهبة الزحيلي (٣).

القول الثاني: وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم:

١ - فإن كان المساهم تملَّك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشّركة، فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع، وإن كانت صناعية، فإنَّ زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحها، وإن كانت تجارية، فإنَّ الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية (٤) بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية.


(١) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٥٥٥.
(٢) ينظر: زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١ / ٧٣٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) للأسهم قيم متعددة على النحو التالي: =

<<  <   >  >>