(٢) كما في قول السرخسي في تعريفهم: "هم الذين يستعملهم الإمام على جمع الصدقات، ويعطيهم مما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم" المبسوط ٣/ ٩. (٣) ينظر: المراجع المتقدمة، ولَعلَّ سبب الخلاف في معنى العاملين عليها يعود لأمرين: ١ - الاختلاف في بعض الأعمال هل تلزم لأصحاب الأموال أم لعمال الصدقات؟ ولعل الأظهر أن كل ما كان بعد قبض الزكاة كان عمل العامل على الصدقات، وما كان قبل ذلك فمن أعمال أرباب الأموال، ويلزمهم القيام به ودفع تكاليفه، ومن ذلك تكاليف إحصاء المال الزكوي وميزانيات الشّركات ونحو ذلك. وقد أشار لهذا المعنى النووي في روضة الطالبين ٢/ ٣١٣. ٢ - الاختلاف في مدى الحاجة لبعض الأعمال؟ ويتقرر هذا بوجود الحاجة، فكل من احتيج إليه فيها، فهو من العاملين عليها، وكذا كل ما يحتاج إليه من الأعمال المساعدة في جمع الزكاة أو توزيعها، وقد أشار لمعنى ذلك ابن قدامة في المغني ٩/ ٣١٢، وغيره. ويتبين أن ما تقدم هو سبب الخلاف من كلام الفقهاء، كما هو ظاهر في كلام الشافعي، حيث يقول -رحمه الله- في كتابه الأم ٢/ ٩١: "العاملون عليها: من ولاه الوالي قبضها وقسمها،=