للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان محتاجًا، وهو المذهب عند الحنابلة (١).

[أدلة الأقوال]

أدلة القول الأول:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه (٢): "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . " وذكر منهم: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلتْ له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيش" أو قال: "سِدادًا من عيش (٣) " (٤).


(١) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٧/ ٢١٦، وقد قال في الإنصاف: "هذه الرواية عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب، حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا. . . إلى قوله: وممن اختار هذه الرواية: الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، فقطعوا بذلك، ونصره في المغني، وقال: هذا الظاهر من مذهبه. قال في الهادي: هذا المشهور من الروايتين، وهي من المفردات، وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين، وغيرهم، ونقلها الجماعة عن أحمد، قلت: نقلها الأثرم، وابن منصور، وإسحاق بن إبراهيم. ." ٣/ ٢٢٢. خلافا لمن نسب القول الأول للمذهب.
(٢) هو الصحابي الجليل قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية الهلالي، أبو بشر، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وسكن البصرة. [ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٥/ ٢٢٧)، وتقريب التهذيب (ص ٤٥٣)].
(٣) قال النووي في شرح مسلم ٧/ ١٣٩: "القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد: وهو ما يُغْنِي من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئًا فهو سداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر والقارورة، وقولهم سداد من عِوَز".
(٤) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة برقم: (١٠٤٤)، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب من تجوز فيه المسألة برقم: (١٦٤٠)، والنسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة برقم: (٢٥٩١، ٢٥٨٠).

<<  <   >  >>