وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية ١/ ٥٨٨: "تجب الزكاة على مالك النصاب، فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع". وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره: "إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة، ولا تلزمه كفارة مالية". وذهب الحنابلة إلى أنّ التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح، وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أوفي مكان مغصوب، وكإخراج زكاة المال المغصوب، والحج منه، والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة. وانظر: رد المحتار ٢/ ١٩١، حاشية الدسوقي ١/ ٤٣١، روضة الطالبين ٢/ ١٩٢، كشاف القناع ٤/ ١١٥. (١) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ١/ ٩٠، أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، (ص ١٩٤، ٣١٤)، أبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ١٢، ٣٤٨)، الأسهم والسندات (ص ٣٥٠). (٢) ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٦٧)، قلت: ولو قيل بعدم المشروعية لينفي الإباحة ويدل على عدم الصحة، مع تأثيمهم لعدم الزكاة لتسببهم بمنع ذلك بمقارفة الحرام. (٣) وخصه بالمحرم لوصفه حيث قال: "ومما تقدم يتضح أن المال الحرام إما أن يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير، فهذا لا يعتبر مالا زكويا، ويجب على من بيده هذا المال التخلص منه بإتلافه، والإمساك عليه إثم وعصيان، وإما أن يكون المال الحرام غصوبًا أو سرقات أو منهوبات أو ودائع مجحودة فإن كان أصحابها معلومين فيتعين إعادتها إليهم، ويقومون هم بإخراج زكاتها بعد قبضها ممن هي بيده وإن كانوا مجهولين تعين إخراج زكاتها على من هي بيده ثم التصدق بها عنهم، وقد تقدم النص على إخراج زكاتها، وإن كان المال حراما بوصفه لا بأصله كالأموال الربوية فيده عليه يدُ تملك، فيجب عليه إخراج زكاته؛ لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، فإذا وُجِدَ منه تجاوز وتعدٍّ في التقيد ببعض المقتضيات الشرعية أمرًا أو نهيًا فإذا لم يكن تعديه موجبًا لخروجه من =