للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء بلا إسراف ولا إقتار.

٣ - ألا توجد وجوه صرف ضرورية عاجلة تقتضي الصرف الفوري للأموال، كالغذاء والكساء، فإن وجدت فإنها تقدم؛ لأن الحاجة إليها أشد من بناء أو شراء بيت قد يستغني صاحبه عنه بالإيجار.

٤ - فإن غلب على الظن تحصيلهم قيمة الإيجار كل سنة، فإن الأولى عندي هو عدم صرف مال الزكاة في شراء البيت ليستفيد منها عدد أكبر من الفقراء في في دفع حاجاتهم المتكررة، إلا أني لا أتجاسر على منع ذلك لعدم الدليل، ولما قد يترتب على ذلك من مصلحة للمعطي والآخذ كما تقدم ذكره في كلام أبي عبيد -رحمه الله - (١).

المسألة الثالثة: صرف الزكاة في دفع قيمة التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء (٢)

عامة الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للفقير المشتغل بطلب العلم الشرعي إذا عجز عن الجمع بين طلب العلم والكسب، ويتضح ذلك لدى الحنفية والمالكية الذين يجيزون إعطاء الفقير من الزكاة وإن كان قادرًا على الكسب؛ لتحقق وصف الفقر فيه (٣).

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم وإن اشترطوا لاستحقاق الفقير للزكاة ألا يكون


(١) ينظر: (ص ٣٥٦) من هذا البحث.
(٢) يختص بحث هذه المسألة في حكم دفع الزكاة للفقير الذي لا يستطيع الجمع بين طلب العلم والكسب، كما هو الحال في شأن كثير من طلاب الدراسة النظامية، لا سيما العلوم التجريبية كالطب والهندسة ونحوهما، وأما حكم صرف الزكاة في تعليم العلم الشرعي فسيأتي تأصيله في مصرف في سبيل الله - إن شاء الله -.
(٣) ينظر: (ص ٣٤٦).

<<  <   >  >>