للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين من هذا التعريف أن الصناديق الاستثمارية تتسم بجمع مبالغ مختلفة المصدر لاستثمارها في مجالات متنوعة؛ ولذا أطلق عليها (صناديق) إشارة إلى معنى التجميع والاستقلالية عن غيرها، وقد بين هذا في التعريف الأول بقوله: "له ذمة مالية مستقلة" عن الجهة الاستثمارية المصدرة للصندوق.

كما تتسم صناديق الاستثمار بأن الأصول المكونة لها مملوكة بشكل جماعي للمستثمرين فلكل منهم حصة مشاعة من صافي تلك الأصول، كما تقدم تقريره في أسهم الشّركات؛ لذا فإنه يتم تقسيم الصندوق الاستثماري من حين الاكتتاب إلى وحدات متساوية القيمة تسمى (وحدات استثمارية)، ومجموعها يكون الأصول الصافية للصندوق (١).

ويتبين عند النظر في حقيقة العلاقة بين المكتتب المالك للمال وإدارة صندوق الاستثمار أن تكييف العقد بينهما لا يخلو من أحد حالين:

أولا: أن يكون عقد مضاربة، وذلك لأن عقد المضاربة يجمع بين طرفين: أحدهما صاحب المال، والآخر: صاحب العمل، ويشتركان في الربح بحسب ما يتفقان عليه (٢)، وهذه هي حقيقة العلاقة بين المكتتب وإدارة صندوق الاستثمار، ويتأكد ذلك بما يلي:

١ - أن نصيب الطرفين من الأرباح يمثل حصة شائعة من الربح.


= د - سهولة الاشتراك والاسترداد. وللاستزادة راجع الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٨٦، وصناديق الاستثمار للبنوك والمستثمرين (ص ٤٦).
(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٩٥.
(٢) وقد عُرِّفَتِ المضاربة بتعريفات من أوضحها تعريف صاحب الدر المختار: "عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب". رد المحتار على الدر المختار ٦/ ٦٤٥.=

<<  <   >  >>