للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن معاذًا رضي الله عنه جعل مكان الصدقة هو مكان الأهل والمال، ولم يجعل لمن خرج عنهما نقل زكاة ماله حيث خرج (١).

٤ - أن فقراء البلد قد اطلعوا على أموال الأغنياء، وتعلقت بها أطماعهم، والنقل يوحشهم، فكان الصرف إليهم أولى (٢).

[أدلة القول الثاني]

١ - استدلوا بأدلة القول الأول، وحملوا الكراهة على التنزيه، لأن المصرف هو مطلق الفقراء، وهو يصدق على أهل البلد وغيرهم (٣).

٢ - رعاية حق الجوار في دفعها لأهل البلد دون نقلها لغيرهم من الأبعدين (٤).

[الترجيح]

يظهر مما تقدم أن الأصل توزيع الزكاة في بلدِ جَمْعِهَا؛ لقوة أدلة القول الأول، ولما في ذلك من تحقيق التكافل الاجتماعي، ودفع الضغينة بين الفقراء والأغنياء، ولما فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل إقليم وناحية، فلا يحتاجون إلى غيرهم، مما يدفع عنهم مشقة استتباع الغير والركون إليهم.

إلا أن ذلك لا يمنع من نقل الزكاة والخروج عن الأصل إذا رأى أهل الاجتهاد


= أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو عبيد. هذا الإسناد منقطع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يدرك معاذا وبين وفاتيهما مائة سنة".
(١) ينظر: المغني ٤/ ١٣١.
(٢) ينظر؛ المغني ٤/ ١٣١.
(٣) ينظر الجوهرة النيرة ١/ ١٣١ وقد قال فيه مستدلا: "لأن فيه رعاية حق الجوار، فمهما كانت المجاورة أقرب كان رعايتها أوجب، فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص".
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>