للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو سلمنا بالحذر الشديد في تصرفه بها، فلِمَا يترتب على عدم ذلك من أضرار، وأما كونه يبادر بردها عند طلبها، فذلك لطبيعة العقد بين الطرفين، وحفاظا على سمعة المصرف، وتحفيزا للتعامل معه (١).

ثم إن للمقرض طلب بدل القرض في الحال؛ لثبوت ذلك في ذمة المقترض حالا، فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالا (٢).

الترجيح: يترجح مما تقدم تكييف المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري بأنها قرض، وذلك لما يلي:

١ - أن الحقيقة الشرعية لتلك المبالغ موافقة لحقيقة القرض المتمثلة في تعريفه بأنه "دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله" (٣)، فالمقرض يدفعها للمصرف الذي يتملكها وينتفع بها، مع التزامه برد بدلها، وهذا هو معنى القرض.

٢ - التزام المصرف بالضمان مطلقا، فرط أو لم يفرط، وهذا يتفق وعقد القرض، ويخالف الوديعة التي تقوم على أن المستودع أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (٤).


(١) ينظر: المنفعة في القرض (ص ٣٠٥).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٩٦، نهاية المحتاج ٤/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠٢. وانظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (٦١).
(٣) ينظر: رد المحتار ٥/ ١٦١، بلغة السالك ٣/ ٢٩٠، مغني المحتاج ٣/ ٢٩، كشاف القناع ٣/ ٣١٢، مع اختلاف بينهم يسير.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢١١، التاج والإكليل ٧/ ٢٦٨، نهاية المحتاج ٦/ ١١٦، كشاف القناع ٤/ ١٦٧، عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (ص ٦١).

<<  <   >  >>