للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: وجوب تزكية الغلة زكاة الزروع والثمار، وهو قول لأبي زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ عبد الرحمن حسني (١)، والدكتور القرضاوي (٢)، والدكتور مصطفى الزرقا (٣).

فيجب تزكية غلة المصانع عند استفادتها بإخراج العشر أو نصفه.

[الأدلة]

[أدلة القول الأول]

١ - عدم وجود نص من كتاب أو سنة في وجوب الزكاة في أعيان المستغلات والأصل براءة ذمة الناس من هذه التكاليف، وحفظ أموالهم، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا بنص صريح ولا وجود لذلك، قال الشوكاني في تعليقه على زكاة المستغلات: "هذه مسألة لم تطنّ على آذان الزمن، ولا سمع بها أهل القرن الأول، الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية، والمسائل التي لم يسمع أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم، وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها آثار من علم، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس، وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام، لا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال النَّاس بالباطل" (٤).


(١) حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية - الدورة الثالثة (ص ٢٤١)، وقد قيدوا قولهم بالثابت المنقول فزكاته ربع العشر من قيمة رأس المال.
(٢) وقد قيد القرضاوي ذلك بحساب نسبة الاستهلاك السنوية وخصمها من قيمة الغلة، وعمم قوله على الثابت والمنقول، انظر: فقه الزكاة ١/ ٥١٢.
(٣) مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني، ج الأول (ص ٩١)، في مقال له بعنوان: جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد.
(٤) السيل الجرار (ص ٢٧).

<<  <   >  >>