للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلبْ الأول تعريف التأمين وأنواعه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف التّأمين

لم يكن التّأمين من المعاملات المعروفة في الأزمان المتقدمة (١)، لذا فإننا لا نجد له تعريفًا إلا في كتب المعاصرين مع خلاف بينهم في تعريفه لكثرة أنواعه وعناصره؛ لذا فإنني سأسوق جملة من التعريفات، ثم أختار ما أراه منها مناسبًا، فمن ذلك تعريف التّأمين بأنه:

١ - نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطرة الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أساس


(١) فهو من النوازل المستجدة، وإن كان قد نشأ التأمين البحري عند الغربيين في القرن الثاني عشر الميلادي، ثم تعاظم التأمين عام ١٦٦٦ م (١٠٧٦ هـ)، حين وقع حريق هائل في لندن، فازداد إقبال الناس عليه، لا سيما ضد الحريق، ومنه توسع التأمين البري بكل أنواعه، حتى إذا كان القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري)، تكاملت صورة التأمين الحالية، وأنواعه، فظهر التأمين ضد المسؤولية، كالتأمين ضد حوادث المصانع والسيارات، ثم قام التأمين التبادلي التعاوني، ثم في آخر القرن المذكور نشأ التأمين على الحياة. انظر التأمين وأحكامه للثنيان (ص ٤٢).

<<  <   >  >>