للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدكتور عبد الرحمن الحلو، (١) والدكتور رفيق المصري (٢).

[الأدلة]

أدلة القول الأول:

١ - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (٣).

ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (٤).

٢ - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (٥).

أدلة القول الثاني:

١ - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (٦).

ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة


= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦).
(١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢).
(٢) ينظر: بحوث في الزكاة (ص ١٥٦).
(٣) ينظر: المجموع ٩/ ٤١٣.
(٤) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦).
(٥) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (١٣٢١).
(٦) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢)، تعقيب الدكتور الحلو.

<<  <   >  >>