للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: أنواع الحقوق المعنوية]

وتتنوع هذه الحقوق إلى أنواع من أبرزها:

أولًا: حق التأليف (١): والمراد به ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص شرعي بمؤلفه يمكّنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن إستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (٢).

ثانيًا: حق الاختراع (٣): ويعرف بقريب من سابقه: ما يثبت للمخترع من اختصاص شرعي بما اخترعه، يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (٤).


= المعنوية"، وإنما اعتمدنا إثبات الاسم أعلاه لشهرته وشموله، مع انتفاء الإشكال ببيان المراد منه. انظر الحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس ٣/ ٢٢٦٧، ٢٣٥٥، ٢٥٧٩، ٢٣٩٥، فقه النوازل لبكر أبو زيد ٢/ ١٥١، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص ٤٨).
(١) التأليف لغة: يدل على انضمام شيء لشيء، وعرف تأليف الكتاب اصطلاحا: "بأنّه ضم بعضه إلى بعض حروفا وكلمات وأحكاما، ونحو ذلك من الأجزاء" كما عرف التأليف بأنّه: "إيداع العالم أو الكاتب ما يحصل في الضمير من الصور العلمية في كتاب ونحوه". وهو مأخوذ من كلام ابن خلدون في مقدمته عن المؤلفين، وانظر في ذلك: لسان العرب ٨/ ٦٩ مادة (أل ف)، مقدمة ابن خلدون (ص ٥٢٩)، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص ٨٣).
(٢) حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (ص ١٠٠).
(٣) الاختراع لغة: يدل على الاشتقاق والإنشاء والإبداع، لسان العرب ٩/ ١٠، مادة (خ ر ع)، وأما اصطلاحًا: فقد عرف الاختراع بمعناه المعاصر بأنّه: كل ابتكار جديد، قابل للاستعمال سواء كان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووسائل مستخدمة، أم بهما معًا. انظر: الوجيز في الملكية التجارية والصناعية (ص ٨٦)، حقوق الاختراع والتأليف (ص ٦١).
(٤) المرجع السابق (ص ٧٧).

<<  <   >  >>