للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتهت خدمته بسبب الوفاة فيستحق المكافأة من يعولهم المتوفى من أهله وذويه، بدون تقيّد بقواعد الإرث الشرعي (١).

٦ - أنه يحق لرب العمل حرمان الموظف من هذه المكافأة، في بعض الحالات التي نصت عليها القوانين المنظمة، كما لو ارتكب أخطاء ألحقت برب العمل خسارة مادية كبيرة (٢).

[المسألة الثانية: تكييف مكافأة نهاية الخدمة]

يتوقف الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة على تكييفها الشرعي، حيث اختلف الباحثون في ذلك على الأقوال التالية (٣):

القول الأول: أجرة مؤجلة، وقال به الدكتور محمد ضناوي (٤).

القول الثاني: إنها تأمين من مخاطر انتهاء العقد، وقال به الشيخ عبد الله بن منيع (٥).

القول الثالث: التزام بالتبرع، وقال به الدكتور عبد الستار أبو غدة (٦).


(١) ينظر: التشريعات الاجتماعية (ص ٣٨١)، تشريع العمل والتأمينات الاجتماعية (ص ٢٤٧).
(٢) ينظر: التشريعات الاجتماعية (ص ٣٨٤)، وانظر للاستزادة: قواعد استحفاق مكافأة مدة الخدمة في قانون العمل المصري والفرنسي (ص ٢٩ - ٥٢)، عقد العمل في الدول العربية (ص ١٣٢ - ٣٣٧)، قضاء العمال (ص ٧٩٧).
(٣) لم أجد فيما وقفت عليه تفصيلًا للباحثين في التكييف الشرعي، وإنما كان التفصيل لدى القانونيين في توصيف تلك العقود وبيانها، كما في المراجع المتقدمة، لذا فقد اختصرت في عرض الأقوال، وركزت على الترجيح لبيان الحقيقة الشرعية لتلك المكافأة.
(٤) تعقيب الدكتور الضناوي (ص ٩٤)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٥) مناقشة للشيخ ابن منيع (ص ١٣٣)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
(٦) ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي (ص ١١٢)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <   >  >>