(٢) ينظر: زكاة الحقوق المعنوية دراسة مقارنة (ص ٩٠). (٣) يشترط الفقهاء لزكاة عروض التجارة شرطين هما: أ - تملك العرض بنية التجارة، وقد اتفق الفقهاء على ذلك. ب - تملك العرض بمعاوضة، وهو مذهب المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، خلافا للحنابلة وأبي يوسف؛ حيث اشترطوا أن يكون ملكها بفعله سواء كان بمعاوضة أو غيرها، وفي رواية للحنابلة لا يشترط أن يملك العرض بفعله ولا بمعاوضة. وهو الراجح لعدم الدليل على ذلك الشرط، بل الدليل على خلافه، وهو وجوب التجارة في كل ما يعد للبيع، كما في حديث سمرة "أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" وقد تقدم تخريجه، وانظر نصب الراية ٢/ ٤٤٨، وفي المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٢، المجموع ٦/ ٦، المغني ٤/ ٢٥١.