للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يكون إلا مالًا، كما في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (١).

٣ - أنّ حصر المالية بالأعيان لا دليل عليه، فكل ما أمكن تموله مما له قيمة يُعَدُّ مالًا، بل إن الأعيان لا تقصد إلا لمنافعها (٢).

وقد ترتب على اختلافهم في تعريف المال خلافهم في مالية المنافع، فالجمهور يعدون المنافع أموالًا (٣)، وأما الحنفية فلا يعدونها كذلك (٤).

* * *


= (٤٨٥٤)، ومسلم في كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم: (١٤٢٥) بلفظ: (ملكتها).
(١) سورة النساء (٢٤).
(٢) قال الزنجاني: "إطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين؛ إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيعها بدونها" تخريج الفروع على الأصول ١/ ٢٢٥.
(٣) ينظر: المبسوط ٥/ ٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٨.
(٤) ينظر: التاج والإكليل ٧/ ٣٠٧، روضة الطالبين ٥/ ١٢، كشاف القناع ٣/ ١٥٢.

<<  <   >  >>