للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني النوازل في الحول (١)

وفيه مطلب: في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي (٢):

ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط مضي الحول لإيجاب الزكاة فيما عدا الخارج من الأرض من الأموال الزكوية (٣)، وذلك لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٤).


(١) الحول: من حال يحول حولًا إذا مضى، ومنه قيل للعام حول؛ لأنه يمضي، فالحول يطلق ويراد به السنة. انظر: القاموس المحيط (ص ١٢٧٨)، والمصباح المنير (ص ١٥٧).
(٢) يراد بالحول الشمسي: السنة الشمسية، وهي عبارة عن دورة الشمس حول الأرض، وتنقسم السنة تبعًا لذلك إلى فصول أربعة هي الصيف والشتاء والربيع والخريف، وتتكون السنة الشمسية من ٣٦٥. ٢٤٢٢ يومًا تقريبًا، وأما تقسيمها إلى أشهر فهو من صنيع بعض الأمم، بحسب ما يَعنُّ لها، ومن ذلك تكوَّن التاريخ الميلادي، انظر التاريخ الهجري للدكتور زيد الزيد (ص ٢٢).
(٣) ينظر: المبسوط ٢/ ١٥، فتح القدير ٢/ ١١٢، بداية المجتهد ٣/ ١١٤، المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٩٤، البيان للعمراني ٣/ ١٥٥، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤، الشرح الكبير مع الإنصاف ٦/ ٣٥٠، أما الحبوب والثمار فعند حصادها تكون زكاتها، وأما المعادن فلا يعتبر لها الحول حال وجودها، وإنما يُستقبل بها حولٌ بعد زكاتها إن كانت أثمانًا. انظر الإنصاف ١/ ٢١٥، والمغني ٤/ ٧٤.
(٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا، برقم: (١٧٨٢) من طريق حارثة =

<<  <   >  >>