(١) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٤٣، شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢١٥. (٢) ينظر: المجموع ٦/ ١٧٥، تحفة المحتاج ٧/ ١٦٤. (٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٣، كشاف القناع ٢/ ٢٨٤. (٤) جاء في فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ما يلي: "يُقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومَن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير". وهو من أجود ما يكون في تعريف الكفاية. (٥) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٨٥، قال النووي في المجموع ٦/ ١٧٢: "قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته". (٦) ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٣٨. (٧) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨.