للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني تكييف الحقوق المعنوية]

يتبين مما تقدم أن التأليف والاختراع والاسم التجاري وما يتبعه، تُكْسِب صاحبها حقوقا لكونها من نتاجه فهو أحق بما نتج عنها من غيره، وهذه الحقوق الناتجة قسمان:

[القسم الأول: الحق الأدبي]

ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي غير مالي، بابتكاره الذهني، يمكِّنه من نسبته إليه، والتصرف فيه، ودفع الاعتداء عليه (١).

وثبوت هذا الحق مما لا ينبغي أن يختلف فيه، فقد دلت عليه نصوص الشريعة وقواعدها، بل إن الحق الأدبي من بدائِهِ العلم عند المتقدمين وإن لم يلقبوه بذلك، ويضعوا له أنظمة وقواعد؛ لأنها أمور فطرية تقتضيها الديانة والأمانة، وخرقها مناقض للفطرة، فضلًا عن خرق سنن الشريعة وهديها (٢).


(١) ويسمى أيضا الحق المعنوي، ويطلق مقابلا للحق المالي لتعلقه بأشياء معنوية كشخصية الإنسان وفكره، ويشتمل على مسائل، منها على سبيل المثال فيما يتعلق بالتأليف: نسبة الكتاب لمؤلفه، وحق تقرير نشره، وسلطة التصحيح لما فيه، واستمرار هذه الحقوق له، فلا تسقط بالتقادم أو بالوفاة، فقه النوازل ٢/ ١٦٤.
(٢) المرجع السابق ٢/ ١٦٥.

<<  <   >  >>