للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة قبلها، ثم لو حصل فإنه لا يتحقق غناه إلا بعد القبض، وأما قبله فهو فقير، ولا مانع من إغنائه عن الفقر من الزكاة (١).

[دليل القول الثاني]

أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله (٢).

ويُناقش: بأنه قد لا يتمكن من أخذ الزكاة كل حول، كما أن أخذه ما يكفيه من الزكاة يغنيه عن زكاة الأعوام القادمة، فيستفيد منها غيره من الفقراء.

[أدلة القول الثالث]

١ - استدلوا بحديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، -وذكر منهم- رجل تحمّل حمالةً، فحلّتْ له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عشى - أو قال: سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتًا" (٣).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على إعطائه ما تحصل به الكفاية على الدوام (٤).

٢ - أن القصد إغناؤه من الفقر، ولا يحصل إلا بذلك (٥).


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٨.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢٨٤.
(٣) تقدم تخريجه (ص ٣٤٧).
(٤) ينظر: المجموع ٦/ ١٧٥.
(٥) ينظر: تحفة المحتاج ٧/ ١٦٤.

<<  <   >  >>