للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(في سبيل الله) لا مصرف المؤلفة قلوبهم، ولكل مصرف حكمه وأهله (١).

[الترجيح]

يترجح القول الثاني؛ لما ذكروا من تعليل، وهو إجابة على ما استدل به القول الأول، فالأصناف الأربعة الأُوَل في آية الصدقات على سبيل التّمليك، ومنها المؤلفة قلوبهم، حيث دخلت لام التّمليك على الصنف الزكوي، بخلاف الأربعة الأُخَر؛ فقد دخل عليها حرف الجر (في)، ولا يشترط معها التّمليك، كما أنّ في ذلك تداخلا بين مصرفي المؤلفة قلوبهم و (في سبيل الله)، مع عدم الحاجة لذلك.

ويحسن في ختام هذا المبحث ذكر ضوابط الصرف من سهم المؤلفة قلوبهم التي نصّت عليها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وهي على النحو التالي:

١ - أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية، بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعًا.

٢ - أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى، وألا يُتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة.

٣ - توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعًا، أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم، وما قد يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين (٢).

...


(١) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مناقشة للدكثور حسين حامد (ص ١٨٢)، والشيخ ابن منيع (ص ١٩٧).
(٢) فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص ٥٤).

<<  <   >  >>