(٢) ينظر: إعانة الطالبين ١/ ١٩٠. (٣) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٦، وقال فيه: "قلت: لو قيل باشتراط ذكوريته، لكان له وجه، فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة، وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه، وأيضا ظاهر قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠] لا يشملها". وانظر: كشاف القناع ٢/ ٢٧٥. (٤) ينظر: الفروع ٢/ ٦٠٧، المبدع ٢/ ٤١٨، وقال فيه: "وظاهره أنه لا يشترط ذكوريته"، قال في الفروع: "وهذا متوجه، وفيه نظر، من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه". (٥) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٢٩، مصرف العاملين عليها للدكتور الأشقر ٢/ ٧٤١ ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مصارف الزكاة وتمليكها (ص ٢١٩)، مصرف العاملين عليها للدكتور وهبة الزحيلي (ص ٤٣)، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، فقد قرروا جواز توليتها ما يناسب طبيعتها من أعمال الزكاة مما لا يؤدي بها إلى الاختلاط بالرجال، كما سيأتي بيانه. (٦) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، برقم: (٤١٦٣). (٧) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢٧٥.