للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)]

اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله (١)، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:

القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف (٢) من الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤) والشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، رجحها ابن قدامة (٧).


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، ورد المحتار ٣/ ٢٦٠ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨، البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١، الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧.
(٢) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي، ولد سنة ١١٣ هـ ولازم أبا حنيفة سبعة عشر سنة، له مصنفات في الفقه من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة ١٨٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥)، الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، الفوائد البهية (ص ٢٢٥).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، ورد المحتار ٣/ ٢٦٠، وخصه بالفقراء من الغزاة.
(٤) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨.
(٥) ينظر: البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧.
(٧) ينطر: المغني ٩/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>