للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية عند المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).

[القول الثاني]

أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين، وهو مذهب المالكية (٤) ورواية عن أحمد (٥).

[القول الثالث]

أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون، وإعتاق الرّقاب من المسلمين، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام (٧).

[الأدلة]

[أدلة القول الأول]

١ - أن قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (٨) كقوله: {وَفِى سَبِيلِ} (٩). فكما يجب


(١) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١١٤)، المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٥٣.
(٢) ينظر: المجموع ٦/ ١٨٤، روضة الطالبين ٢/ ٣١٥.
(٣) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٧/ ٢٣٦.
(٤) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٤٢٠، الكافي في فقه أهل المدينة (١١٤)، الذخيرة ٣/ ١٤٦.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٢٣٦، وقال في الشرح: "قال أحمد في رواية أبي طالب: قد كنت أقول يعتق من زكاته، ولكن أهابه اليوم؛ لأنه يجر الولاء. وفي موضع آخر قيل له: فما يعجبك من ذلك؟ قال يعين في ثمنها، فهو أسلم" - إلى قوله -: "وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة، وهذا - والله أعلم - إنما كان على سبيل الورع من أحمد؛ فلا يقتضي رجوعًا؛ لأن العلة التي علل بها جرّ الولاء، ومذهبه في إحدى الروايتين عنه إنما رجع من الولاء رد في مثله، فلا ينتفع إذن بإعتاقه من الزكاة" ٧/ ٢٤١.
(٦) نص على ذلك المرداوي، ينظر الإنصاف مع الشرح الكبير ٨/ ٢٤٠، كشاف القناع ٢/ ١٠٤.
(٧) ينظر: الأموال (٦٠٠).
(٨) سورة التوبة (٦٠).
(٩) سورة التوبة (٦٠).

<<  <   >  >>